responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 334

معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال «في رجل طاف طواف الفريضة و نسي الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة ثمّ ذكر قال: يعلم ذلك المكان ثمّ يعود فيصلّي الركعتين، ثمّ يعود إلى مكانه»[1]، و نحوها صحيحة محمد بن مسلم.

و على الجملة إنّ مقتضى كون العمرة ارتباطيا و ظاهر الأمر الإرشادي إلى السعي بعد ركعتي الطواف أو الأمر بالركعتين بعد الفراغ من الطواف و قبل البدء بالسعي هو اشتراط المتقدم بالمتأخر و اشتراط المتأخر بالمتقدم، فكل مورد قام الدليل فيه على صحة العمل نسيانا أو حتى جهلا و لو مع التقصير، فيرفع اليد عن القاعدة المشار إليها و إلّا يؤخذ بمقتضاها.

ثمّ إنّ ما ذكر من لزوم المبادرة إلى صلاة الطواف في العمرة المفردة و اشتراط السعي بوقوعه بعدها، يجري في سائر طواف الفريضة من طواف عمرة التمتع و الحج للعموم الإطلاقي فيما تقدم من الروايات، بل تجب المبادرة في صلاة طواف النساء المعتبر وقوعه بعد الحلق و التقصير في العمرة المفردة و بعد الحج فيه.

[السابعة: تكليف من ترك صلاة الطواف في العمرة المفردة نسيانا]

السابعة: إذا ترك صلاة الطواف في العمرة المفردة بعد طوافها أو في غيرها نسيانا حتى خرج من مكة، فعليه أن يرجع إليها مع التمكّن و عدم المشقّة، و يأتي بها خلف المقام، و لا عليه اعادة الأعمال المترتبة على صلاته، و لم يعرف الخلاف في ذلك إلّا ما يحكي عن الصدوق قدّس سرّه حيث مال إلى جواز الإتيان بركعتي الطواف حيثما ذكر، و لو مع عدم المشقة في الرجوع و لو كان ذكره في أهله، و يستدلّ على ذلك بصحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل نسى الركعتين خلف‌


[1] وسائل الشيعة 13: 438، الباب 77 من أبواب الطواف، الحديث 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست