كلما دخل لا ينافي اعتبار الفصل
بين العمرتين بشهر، مضافا إلى ضعف سندها حتى بناء على كون المراد بعلي بن أبي
حمزة، ابن أبي حمزة الثمالي، و ذلك فإنّه روي في الفقيه هذه الرواية عن القاسم بن
محمد عن علي بن أبي حمزة، و سنده إلى قاسم بن محمد غير مذكور، بل لا يحتمل كون
المراد ابن أبي حمزة الثمالي لعدم معهودية نقل روايات الأحكام عنه، و ممّا ذكر
يظهر الحال فيما رواه في الفقيه في باب العمرة في كل شهر و في أقل ما يكون عن علي
بن أبي حمزة، قال: «سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام، قال: لكل شهر عمرة. قال:
فقلت له أيكون أقل من ذلك؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة»[1]،
و وجه الظهور الإنصراف إلى البطائني على ما ذكرنا.
و
أمّا ما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «العمرة في كل
سنة مرّة»[2]، و في
صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و صحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه
السّلام قال: «لا تكون عمرتان في سنة»[3]،
فتحمل على عمرة التمتع، حيث إنّ المشروع من عمرة التمتع لدخولها في الحج في كل سنة
مرّة، و قد ورد في مصححة حماد بن عيسى المتقدمة الواردة فيمن تمتع بالعمرة، قلت:
فإن جهل فخرج إلى المدينة أو نحوها بغير إحرام، ثمّ رجع ابان الحج في أشهر الحج،
يريد الحج، فيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ قال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، و
إن دخل في غير الشهر دخل محرما، قلت: فأيّ الإحرامين و المتعتين متعته الاولى أو
الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته، و هي المحتبس بها التي وصلت بحجته»[4]،