responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 317

بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأنّ لكل شهر عمرة»، و مقتضاه أنّه يدخل بلا إحرام إذا دخل قبل خروج ذلك الشهر، و مقتضى التعليل بقوله عليه السّلام «لأنّ لكل شهر عمرة»[1] عدم الفرق بين كون العمرة الثانية مفردة أو عمرة التمتع، فما عن بعض الأعاظم قدّس سرّه من اختصاص اعتبار الفصل بشهر بما إذا كانت العمرتان مفردتين لا يمكن المساعدة عليه، نعم ظاهر الروايات اختصاص الفصل بين العمرتين من كل مكلف، و امّا إذا ناب عن اثنين في العمرة المفردة جاز الإتيان بهما بلا فصل، و كذا إذا اعتمر عن نفسه و ناب في الثاني عن الآخر أو بالعكس.

أدلة اعتبار الفصل‌

و استدل على اعتبار الفصل بعشرة أيام بحمل أخبار الفصل بشهر على الأفضلية بخبر علي بن أبي حمزة قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين و الأربعة كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبّيا، و إذا خرج فليخرج محلّا. قال: و لكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقل؟ قال: في كل عشرة أيام عمرة»[2]، و لكن الرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة، و امّا ما رواه الصدوق قدّس سرّه عن علي بن أبي حمزة قال: «سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يدخل مكة في السنة المرة و المرتين و الثلاث كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبّيا، و إذا خرج يخرج محلّا»[3]، فلم يرد فيه فصل عشرة أيام، و لا يدلّ على عدم اعتبار الفصل أصلا، لأنّ المفروض في السؤال كون الرجل يدخل المرة و المرتين و الأربع في السنة و إحرامه‌


[1] وسائل الشيعة 11: 303، الباب 22 من أبواب أقسام الحج، الحديث 8.

[2] وسائل الشيعة 14: 308، الباب 6 من أبواب العمرة، الحديث 3.

[3] الفقيه 2: 239/ 1141.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست