responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 309

و المجتلبة أتوا النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا»[1]، و صدر هذه الصحيحة محمول على الاستحباب جمعا بينهما و بين الصحيحتين السابقتين.

ثمّ إنّ المذكور في الصحيحتين و إن كان وجوب الإحرام لدخول الحرم، إلّا أنّ المراد صورة إرادة دخول مكة بقرينة أنّ هذا الحكم لأجل حرمة مكة، و انّ الداخل فيها من خارج الحرم يجب أن يكون ناسكا و ليس مجرّد الإحرام بنسك، و إنّما يكون كذلك فيما كان في ضمن العمرة أو الحج، و موضع بقية الأعمال في العمرة مكة، و لذا وقع السؤال في بعض الروايات عن الدخول فيها بلا إحرام كصحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال: لا، إلّا مريضا أو من به بطن»[2]، و لا يبعد اتحادها مع الصحيحة المتقدمة، و انّ الإختلاف فيهما حدث في نقل بعض الرواة، و يستثنى من الحكم عدّة أشخاص:

الأول: المريض الذي يكون في مشقّة من الدخول بالإحرام بشهادة ورود استثنائه في الروايات، و ظاهرها من يكون مريضا عند دخوله مكة بأن لم يزل العلة قبل دخوله فيها، و لو زال قبل ذلك يرجع إلى الميقات أو خارج الحرم و يحرم ثمّ يدخل.

الثاني: من يدخل مكة بإحرام حج الإفراد أو القران أو بإحرام عمرة التمتع، فإنّ من يدخل فيها كذلك يكون على الإحرام.

الثالث: من يقتضي عمله و مهنته تكرّر الدخول و الخروج منها كالحطاب، و من يجلب حاجيات البلد من خارجه، و قد ورد في ذيل صحيحة رفاعة بن موسى المتقدمة «انّ الحطابة و المجتلبة أتوا النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا


[1] وسائل الشيعة 12: 403 و 407، الباب 50 و 51 من أبواب الإحرام، الحديث 3 و 2.

[2] المصدر المتقدم: 403، الباب 50، الحديث 4.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست