responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 308

(مسألة 3) قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد، و تجب أيضا لدخول مكّة بمعنى حرمته بدونها، فإنّه لا يجوز دخولها إلّا محرما إلّا بالنسبة إلى من يتكرّر دخوله و خروجه كالحطّاب و الحشّاش.

و ما عدا ما ذكر مندوب [1].

الحج لأنّ اللّه تعالى يقول: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌ و إنّما نزلت العمرة بالمدينة»[1]، حيث إنّ نزول العمرة في المدينة لا ينافي وجوب عمرة التمتع على أهلها.

غاية الأمر ورد بيان ذلك فيما بعد على ما دلّت الروايات الواردة في أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم النّاس بالإحلال بعد فراغهم من السعي بين الصفا و المروة.

تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد

[1] ما ذكر في هذه المسألة بيان لموارد وجوب العمرة بالعرض، كما إذا وجبت بالنذر و الحلف و العهد و بالشرط في ضمن العقد و بالإجارة، حيث إنّ وجوبها لوجوب الوفاء بالنذر و الحلف و العهد و الشرط هو وجوب الوفاء بالإجارة، و تجب أيضا لدخول مكة بمعنى حرمة الدخول فيها بدون الإحرام، كما تشهد لذلك عدة روايات منها صحيحة عاصم بن حميد، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: يدخل الحرم أحد إلّا محرما؟ قال: لا، إلّا مريض أو مبطون»[2]، و صحيحة محمّد بن مسلم قال:

«سألت أبا جعفر عليه السّلام هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ قال: لا إلّا أن يكون مريضا أو به بطن»[3]، و في صحيحة رفاعة بن موسى قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل به بطن أو وجع شديد يدخل مكة حلالا؟ قال: لا يدخلها إلّا محرما، قال: إنّ الحطابة


[1] وسائل الشيعة 14: 295، الباب 1 من أبواب العمرة، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 12: 402، الباب 50 من أبواب الإحرام، الحديث 1.

[3] المصدر المتقدم: 403، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست