العمرة؟ قال: لا و لكنّه يعني
الحج و العمرة جميعا لأنّهما مفروضان»[1]،
و في صحيحة الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه سبحانه: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ، قال: هما مفروضان[2]. و في مصحّحة معاوية بن عمار
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
العمرة
واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول:
وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ[3].
إلى
غير ذلك ممّا يستفاد منه وجوبها على كل مكلف استطاع إليها، و أنّ وجوبها في العمر
مرّة واحدة، و أنّها تجب على المستطيع إليها فورا، كما هو مقتضى كونها بمنزلة الحج
الوارد في المصحّحة و نحوها، و المستفاد من غيرها كمصححة عمر بن اذينة المروية في
الكافي: «قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام» بمسائل بعضها مع ابن بكير و
بعضها مع أبي العباس، فجاء الجواب بإملاءه: سألت عن قول اللّه عزّ و جلّ:
وَ
لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
يعني به الحج و العمرة جميعا لأنّهما مفروضان، و سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ:
وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ، قال: يعني
بتمامهما أدائهما، و اتقاء ما يتقى المحرم فيهما)[4]
الحديث، و ظاهرها وجوب كل منهما و إن لم يتحقق شرط وجوب الآخر و ما قيل من عدم
وجوب أحدهما إلّا مع الاستطاعة للآخر أو أنّ الحج يجب مع الاستطاعة له مجرّدا
عنها، و لكن وجوب العمرة مشروط بالاستطاعة للحج، كما عن الدروس لا يناسب ظاهر ما
تقدّم من الأخبار و غيرها و هذا