(مسألة
1) تنقسم العمرة [1] كالحج إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب.
فصل
في أقسام العمرة
في
وجوب العمرة
[1]
العمرة لغة الزيارة مأخوذة من العمارة لأنّ الزائر يعمر المكان بزيارته، و شرعا
اسم للأعمال الخاصة التي تبدء بالإحرام من الميقات، ثمّ طواف البيت و صلاته، ثمّ
السعي بين الصفا و المروة، ثمّ التقصير، و يعتبر في المفردة طواف النساء على ما
يأتي، و مشروعية العمرة في نفسها ثابتة بالكتاب المجيد، كما أنّ وجوب إتمامها بعد
الدخول فيها مستفاد منه. قال سبحانه و تعالى: فَمَنْ
حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما[1]، و
قال: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ[2].
و
ربّما يقال بأنّ وجوب العمرة مستقلا مستفاد من قوله سبحانه: وَ
لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ[3]،
فإنّ حجّ البيت يعمّ العمرة أيضا، و لكن لا يخفى أنّه لو كان حجّ البيت أي قصده
شاملا لكل منهما يكون المستفاد وجوب أحدهما لا وجوبهما معا، و هذا مع قطع النظر عن
الروايات المفسّرة، و أمّا مع ملاحظتها فلا مجال للتأمّل في وجوب كل منهما، و انّ
ذلك أيضا مراد من قوله سبحانه.
و
في صحيحة عمر بن اذينة المروية في العلل قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا يعني به الحج دون