responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 303

فصل في أقسام العمرة

(مسألة 1) تنقسم العمرة [1] كالحج إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب.

فصل في أقسام العمرة

في وجوب العمرة

[1] العمرة لغة الزيارة مأخوذة من العمارة لأنّ الزائر يعمر المكان بزيارته، و شرعا اسم للأعمال الخاصة التي تبدء بالإحرام من الميقات، ثمّ طواف البيت و صلاته، ثمّ السعي بين الصفا و المروة، ثمّ التقصير، و يعتبر في المفردة طواف النساء على ما يأتي، و مشروعية العمرة في نفسها ثابتة بالكتاب المجيد، كما أنّ وجوب إتمامها بعد الدخول فيها مستفاد منه. قال سبحانه و تعالى: فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما[1]، و قال: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌[2].

و ربّما يقال بأنّ وجوب العمرة مستقلا مستفاد من قوله سبحانه: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ‌[3]، فإنّ حجّ البيت يعمّ العمرة أيضا، و لكن لا يخفى أنّه لو كان حجّ البيت أي قصده شاملا لكل منهما يكون المستفاد وجوب أحدهما لا وجوبهما معا، و هذا مع قطع النظر عن الروايات المفسّرة، و أمّا مع ملاحظتها فلا مجال للتأمّل في وجوب كل منهما، و انّ ذلك أيضا مراد من قوله سبحانه.

و في صحيحة عمر بن اذينة المروية في العلل قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا يعني به الحج دون‌


[1] سورة البقرة: الآية 158.

[2] سورة البقرة: الآية 196.

[3] سورة آل عمران: الآية 97.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست