responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 291

حاضرا و كان معذورا في الطواف بنفسه، و أمّا مع كونه حاضرا و غير معذور فلا تصحّ‌ يكن في ضمن حج أو عمرة، و يشهد لذلك عدة روايات بل يمكن استفادة ذلك من اطلاق قوله سبحانه‌ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما، وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ‌[1].

و قد ورد في بعض الروايات كصحيحة حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «الطواف لغير اهل مكة افضل من الصلاة، و الصلاة لاهل مكة و القاطنين بها افضل من الطواف»[2] و صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «يستحب ان يطوف ثلاثمئة و ستين اسبوعا على عدد أيام السنة»[3] الحديث إلى غير ذلك مما يستفاد منه الاستحباب النفسي للطواف حول البيت و يجوز في الطواف المستحب النيابة عن الغير، و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «قلت له فاطوف عن الرجل و المرأة و هما بالكوفة؟ فقال: نعم، يقول حين يفتتح الطواف: اللّهمّ تقبل من فلان، للذي يطوف عنه»[4] و صحيحة اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم عليه السّلام قال:

«سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته و عمرته أو بعض طوافه لبعض اهله و هو عنه غائب ببلد آخر ... قال: نعم»[5] الحديث فانها تعم ما كان الجعل بعنوان النيابة أو هدية الثواب بل ما بعده قرينة على كون المراد النيابة، و صحيحة موسى بن القاسم قال: قلت لأبي جعفر الثاني: «قد أردت ان اطوف عنك و عن ابيك، فقيل لي: ان‌


[1] سورة البقرة: الآية 158.

[2] وسائل الشيعة 13: 311، الباب 9 من أبواب الطواف، الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة 13: 308، الباب 7 من أبواب الطواف، الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة 13: 190، الباب 18 من أبواب النيابة في الحج، الحديث 1.

[5] وسائل الشيعة 11: 197، الباب 25 من أبواب النيابة في الحج، الحديث 5.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست