(مسألة 15) إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا و لم يعلم أنّه يخرج من
الثلث أو لا لم يجز صرف جميعه [1]، نعم لو ادّعى أنّ عند الورثة ضعف هذا أو أنّه
أوصى سابقا بذلك و الورثة أجازوا وصيّته ففي سماع دعواه و عدمه وجهان [2].
(مسألة
16) من المعلوم أنّ الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج
[3]، و يجوز النيابة فيه عن الميّت، و كذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكّة أو
الذي آجر نفسه عليه، فإنه من الدين على الأجير فتخرج من تركته. و اما إذا لم يكن
له تركة فبما أنه ليس على الوصي ضمان تخرج من بقية التركة أو بقية الثلث على ما
تقدم.
[1]
لان ما عنده و إن كان ملكا للموصى إلا انه لا يعلم ولايته بالتصرف في جميعها
بالوصية، و اصالة الصحة لا تجرى من موارد الشك في ولاية المتصرف.
و
دعوى أن اصالة الصحة تقتضي ان المال بمقدار الثلث كما ترى فان جريانها موقوف على
ثبوت ولايته المتوقفة على كونه بمقدار الثلث.
[2]
و لكن الاظهر عدم السماع فإنه يعتبر قول ذي اليد إذا كان اقرارا على النفس. أو
فيما قام دليل خاص على اعتباره كالإخبار بنجاسة ما بيده و لا يدخل المقام في شيء
منها، فإن إخباره بضعف المال بيد الورثة يعد من الاقرار للنفس و الدعوى على
الورثة، و قوله فإنهم أجازوا وصيته من قبيل الإخبار عنهم يعتبر فيه شرط قبول
الخبر، و اما اصالة الصحة في وصيته بالحج بالمال المزبور فقد تقدم عدم جريانها في
موارد الشك في ولاية المتصرف.
يستحب
الطواف مستقلا عن الحج
[3]
الظاهر عدم الخلاف في الاستحباب النفسي للطواف حول الكعبة و إن لم