responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 287

حياته أن يحج ماشيا أو حافيا و لم يأت به حتى مات و أوصى به أو لم يوص وجب الاستئجار عنه من أصل التركة كذلك، نعم لو كان نذره مقيّدا بالمشي ببدنه أمكن أن يقال بعدم وجوب الاستئجار عنه لأنّ المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته لأن مشي الأجير ليس ببدنه، ففرق بين كون المباشرة قيدا في المأمور به أو موردا.

(مسألة 12) إذا أوصى بحجّتين أو أزيد و قال: إنّها واجبة عليه صدّق و تخرج من أصل التركة [1]، نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت و كان متّهما في إقراره فالظاهر أنّه كالإقرار بالدين فيه في خروجه من الثلث إذا كان متّهما على ما هو الأقوى.

إذا أوصى بحجتين و أقرّ بوجوبهما صدّق و تخرج من أصل التركة

[1] ما ذكر قدّس سرّه مبني على خروج مطلق الحج الواجب من التركة، و اما بناء على اختصاصه بحجة الإسلام و خروج غيرها من الثلث إذا اوصى به، فلا ينبغي التأمل في سماع اقراره و نفوذ وصيته بحجّتين واجبتين غير حجة الإسلام من ثلثه حتى فيما إذا كان متهما، و اما إذا أوصى بأن عليه حجّتين إسلاميتين سواء كانت إحداهما من نفسه و الأخرى عن الغير، كما إذا كان اجيرا بلا اشتراط المباشرة و كون المدة في الاجارة وسيعا أو كانت كلتاهما عن الغير، كما ذكر يقبل قوله فإن إقراره على نفسه للغير نافذ حتى فيما إذا كان متهما سواء كان حال الصحة أو غير مرض الموت، ما لم يعلم خلافه. و نفوذ الاقرار مستفاد من سيرة العقلاء و الروايات الواردة في الابواب المتفرقة، نعم إذا كان اقراره بمال للغير في مرض موته يحسب اقراره من ثلثه إذا كان متهما، و هذا طريق الجمع العرفي بين الروايات على ما بين في محله، فهل يجري التفصيل فيما كان اقراره بالحج الاسلامي عليه لا يبعد ذلك عند الماتن، حيث ذكر ان الظاهر أنه كالاقرار بالدين للغير و لكن الالحاق لا يخلو عن تأمل لاحتمال الفرق.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست