responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 286

(مسألة 11) لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح و اعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيا و خروج الزائد عن أجرة الميقاتية منه إن كان واجبا [1]، و لو نذر في حال‌ الخيار في الفرض غير قابل للانتقال إلى الوارث و ان ينتقل خيار الفسخ إلى الوارث في سائر الموارد، و الوجه في ذلك ان الخيار إنما ينتقل إلى الوارث في الموارد التي يمكن انتفاعهم بالخيار و ليس المقام كذلك، لتعين صرف المال في الحج عن الميت.

و لذا يكون مع تخلفه خيار الفسخ للميت و يستعمله الحاكم بالولاية لان الميت لا يمكن له استعمال خيار الفسخ.

أقول: لا يخفى انه إذا فسخ الحاكم الشرعي أو الوصي المعاملة بخيار الميت، ترجع الدار أو المبيع إلى ملك الميت فتدخل الدار أو المبيع الآخر في تركة الميت لا محالة، فلا ينفذ شرطه لانفساخه بفسخ المعاملة. و حساب الشرط مع انفساخه وصيّة لازمة حسابه من ثلث الميت، و على ذلك ينتفع الوارث بخيار الفسخ حتى للميت، فإن الميت لا يمكن ان يستعمل هذا الخيار، و لا وجه للالتزام بثبوته بل للحاكم ولاية على تنفيذ شرط الميت على المشروط، فيأخذ الدار في الاول و الثالث و يبيعها و يستأجر شخصا آخر للحج عن الشارط، فالدار عند بيع الحاكم ملك للمشروط عليه يبيعها الحاكم قهرا عليه لتنفيذ شرط الميت عليه، فلا مورد لتوهم دخولها في تركة الميت و حساب الحج عنه من ثلث الميت، و اللّه سبحانه هو العالم.

[1] و يلاحظ الزائد عن الاجرة الميقاتية التي لم يشترط فيها لا ماشيا و لا حافيا، فان الخارج من اصل التركة طبيعي الحج الميقاتي، و ايضا هذا فيما كانت وصيته بحجة الاسلام، و اما سائر الحج الواجب فيخرج من ثلث الميت مع الوصية لا مطلقا، نعم القضاء من دون وصية حسابه من اصل التركة على ورثته الكبار على ما تقدم.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست