(مسألة
1) إذا أوصى بالحج فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل التركة و إن كان
بعنوان الوصيّة، فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث، نعم لو صرّح
بإخراجه من الثلث أخرج منه فإن وفى به و إلّا يكون الزائد من الأصل، و لا فرق في
الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام و الحج النذري و الإفسادي [1] لأنّه بأقسامه
واجب مالي و إجماعهم قائم على خروج كل واجب مالي من الأصل، مع أنّ في بعض الأخبار
أنّ الحج بمنزلة الدين و من المعلوم خروجه من الأصل، بل الأقوى خروج كل واجب من
الأصل و إن كان بدنيا كما مرّ سابقا. و إن علم أنّه ندبي فلا إشكال في خروجه من
الثلث.
فصل
في الوصية بالحج
يخرج
الحج الواجب من أصل التركة
[1]
الاظهر ثبوت الفرق فان ما ورد في الروايات هو خروج حجة الإسلام من اصل التركة، و
اما غيرها فلم يرد فيه ما يدل على ذلك. و ما يقال في وجه كونه كحجة الإسلام أمران
احدهما الاجماع على خروج كل واجب مالي على الميت من اصل تركته و لكن الاجماع على
تقديره لم يحرز كونه تعبديا، بل من المحتمل جدا استفادته مما ورد في موارد مختلفة
كتجهيز الميت بالتكفين، و ما ورد على الميت من الزكاة و الحج يعني حجة الاسلام و
لاحتمال الخصوصية لا يمكن التعدي، فان الزكاة و الخمس لصيرورتهما دينا موردا لعدم
بقاء العين، و مع بقائها فإن العين مشتركة و لو بنحو الإشاعة في المالية بين الميت
و بين حق الزكاة و الخمس، و ثانيهما، أنه قد ورد