responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 266

يعلم أن الآخر يفرغ من العمل المستأجر عليه قبله، نعم مع عدم العلم لا بأس بقصده و لو مطلقا فان مقتضى الاستصحاب عدم تحقق العمل من الآخر قبله، و ما ذكره الماتن من صلاة جماعة على الميت في زمان واحد أيضا كما ذكر، فانه لا تكون صلاة من لم يفرغ عنها بعد فراغ الآخر واجبة.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست