responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 257

جعفر بن بشير عن الاحول عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن عليه السّلام، و على ذلك فلا مجال للمناقشة في سندها بسهل بن زياد، حيث إن كلمة أبي سعيد و إن كانت كنية لسهل بن زياد إلا ان في الموضع الثاني لم يقع سهل في سندها، و احتمال كون ابي سعيد غير سهل بن زياد موهوم عند من لاحظ بعض روايات محمد بن احمد بن يحيى التي أوردها الشيخ عنه عن أبي سعيد و سنده قدّس سرّه في الموضع الثاني إلى محمد بن الحسين معتبر، حيث يروى عن ابن أبي الجيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين و ابن أبي الجيد من مشايخ النجاشي، و يظهر من كلامه في بعض المواضع توثيق مشايخه و لا أقل من دلالته على أنهم لا يخلون عن حسن الظاهر، نعم في السند مناقشة اخرى و هي ان الاحول الراوي عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن عليه السّلام يبعد كونه محمد بن النعمان المعروف بالاحول، فانه يروي عن الباقر و الصادق و بعض اصحابهم عليهما السّلام و روايته عن عثمان بن عيسى الذي يروي عن الرضا و موسى بن جعفر عليهم السّلام لم توجد في مورد، خصوصا الوارد في السند في الموضع الاول، و في رواية الكليني هو جعفر الاحول و ما قيل من أن الظاهر سقوط لفظة ابي و كان الاصل أبي جعفر الاحول و ابي جعفر كنية لمحمد بن النعمان الاول، و لعلة لذلك اضاف في الوسائل اللفظة فرواها عن الشيخ باسناده عن أبي جعفر الاحول عن عثمان بن عيسى لا يمكن المساعدة عليه، فانه من المحتمل سقوط لفظة جعفر في الموضع الثاني مع كون جعفر الاحول شخص آخر مجهول أو مهمل. و يمكن المناقشة في دلالتها أيضا بانه لم يفرض في السؤال كون دفع الحجة بعنوان الاستئجار على النيابة عن دافعها، بل مقتضاها أنه يعطى لشخص المال بغرض ان يحج الحرم، و انما سأل الراوي عن دفعها إلى الغير

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست