responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 256

بالرضا من المستأجر [1].

تسليم الأجرة اليه قبل العمل و لو بنحو الشرط الارتكازي الحاصل من المتعارف و لم يدفعها إليه المستأجر قبله فله مع تمكنه من العمل بدون تسلمها خيار الفسخ، و إلا تبطل الاجارة لعجزه. و مما ذكر يعلم أنه إذا لم يشترط تسليم الاجرة إليه قبل العمل حتى بالشرط الارتكازي الحاصل من المتعارف و لم يكن الاجير متمكنا من العمل بدونه فالاجارة باطلة. نعم قد يقال لو بدا للمستأجر و دفع الأجرة قبل العمل تصح الاجارة لتمكنه منه، و لكن هذا ايضا لا يخلو عن اشكال، فان الشرط في صحتها ليس مجرد تمكن الاجير واقعا من العمل في وقته، بل اللازم احرازه أيضا عند العقد، إلا انه لا بأس بما قيل لو كان من اعتقاد الاجير تمكنه من العمل و لو بدون تسلم الاجرة عند العقد ثم بان عجزه لو لم يتسلمها قبل العمل و لكن دفعها إليه المستأجر قبله اتفاقا.

إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة

[1] الرواية المشار إليها رواها الكليني و الشيخ قدّس سرّهما، أما الشيخ ففي موضعين من باب الزيارات في فقه الحج، و في الاول باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن أبي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الاحول عن عثمان بن عيسى، قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام «ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره، قال:

لا بأس»[1] و هذا موافق لما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الاحول عن عثمان بن عيسى، قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام، و في الموضع الثاني فقد روى باسناده عن محمد بن الحسين عن‌


[1] وسائل الشيعة 11: 184، الباب 14 من أبواب النيابة في الحج، الحديث 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست