responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 224

(مسألة 7) يشترط في صحّة النيابة [1] قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة و لو بالإجمال و لا يشترط ذكر اسمه و إن كان يستحب ذلك في جميع المواطن و المواقف.

الثواب ما لم يكن له مال على ما ورد في بعض الروايات و اللّه العالم.

يشترط قصد النيابة و تعيين المنوب عنه‌

[1] يعتبر في صحة الحج نيابة قصد الحاج، النيابة عن الغير و تعيين ذلك الغير في قصده. فإنه بعد قيام الدليل على مشروعية النيابة في الحج على ما تقدم يكون حج الشخص عن نفسه أو عن الغير يكون بالقصد، و في فرض كونه عن الغير لا بد من تعيينه ليقع الحج عنه، نعم لا يعتبر تعيينه على نحو التفصيل بل يكفي التعيين الاجمالي.

أي بالعنوان بحيث لا ينطبق إلا على معين كقصده الحج عمن استأجره أو عمن اوصى إليه و نحو ذلك، نعم ورد في بعض الروايات ما ظاهره لزوم تسمية المنوب عنه عند المناسك و التسمية ظاهرها ذكر الاسم كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: قلت له «ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: تسميته في المواطن و المواقف»[1] و لكنها محمولة على الاستحباب لحصول المقصود بالقصد، و لبعض الروايات الاخرى النافية لاشتراطها كصحيحة البزنطي أنه قال: سأل رجل أبا الحسن الاول عليه السّلام «عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه؟ قال: إن اللّه لا تخفى عليه خافية»[2] و قد ورد في صحيحة مثنى بن عبد السّلام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «في‌


[1] وسائل الشيعة 11: 187، الباب 16 من أبواب النيابة في الحج، الحديث 1.

[2] المصدر المتقدم: 188، الحديث 5.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست