لا يقال: جواز نيابة المرأة عن
الرجل الميت أو فيما كانت صرورة و لو عن المرأة مشكل، لموثقة عبيد بن زرارة قال:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام «الرجل الصرورة يوصي ان يحج عنه، هل تجزي عنه
امرأة؟ قال: لا؟ كيف تجزي امرأة و شهادته شهادتان؟ قال:
إنما
ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة، و الرجل عن الرجل، و قال: لا بأس ان يحج الرجل عن
المرأة»[1] و رواية
سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا عليه السّلام عن امرأة صرورة حجت عن أمراة صرورة
قال: لا ينبغي»[2] و رواية
زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سمعته يقول: «يحج الرجل الصرورة
عن الرجل الصرورة، و لا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة»[3].
فانّه
يقال: قد تقدم أن مقتضى ما ورد في صحيحة حكم بن حكيم المروية في باب 28 من ابواب
وجوب الحج، جواز نيابة المرأة عن الرجل الصرورة، حيث ورد فيها جواز قضاء المرأة
الحج الذي على الميت فتحمل الموثقة على الكراهة، و مما ذكر يظهر الحال في غير
الموثقة مع أن في اسنادها ضعف.
و
اما رواية ابراهيم بن عقبة قال كتبت إليه أسأله عن رجل (صرورة لم يحج قط) حج عن
صرورة لم يحج قط، أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة، من حجة الإسلام أو لا؟ بين لي
ذلك يا سيدي، فكتب عليه السّلام، لا يجزي»[4]
فيحمل على عدم الاجزاء عن النائب إذا كان مستطيعا أو بعد ما صار كذلك، فإن الاجزاء
عنه بمعنى اعطاء
[1] وسائل الشيعة 11: 179، الباب 9 من أبواب
النيابة في الحج، الحديث 2.