مع أنّه من الإيقاعات، و
ادّعى الاتفاق على عدم جريان الفضولية فيها و إن كان يمكن دعوى أنّ القدر المتيقّن
من الاتفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير مثل الطلاق و العتق و نحوهما لا مثل
المقام ممّا كان في مال نفسه غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه و لا فرق فيه بين
الرضا السابق و اللاحق خصوصا إذا قلنا إنّ الفضولي على القاعدة.
و
ذهب جماعة إلى أنّه لا يشترط الإذن في الانعقاد لكن للمذكورين حلّ يمين الجماعة
إذا لم يكن مسبوقا بنهي أو إذن، بدعوى أنّ المنساق من الخبر المذكور و نحوه أنّه
ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الاب أو الزوج و لازمه جواز حلهم
له و عدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به، و على هذا فمع النهي السابق لا ينعقد و
مع الإذن يلزم و مع عدمهما ينعقد و لهم حلّه.
و
لا يبعد قوة هذا القول، مع أنّ المقدّر كما يمكن أن يكون هو الوجود يمكن أن يكون
هو المنع و المعارضة أي لا يمين مع منع المولى مثلا، فمع عدم الظهور في الثاني لا
أقل من الإجمال و القدر المتيقّن هو عدم الصحّة مع المعارضة و النهي بعد كون مقتضى
العمومات الصحّة و اللزوم.
و
المولى أو كون المراد نفيها مع منعهم و نهيهم عن اليمين أو عن العمل بها و لو لم
يتم لاحدهما فلا بدّ من الاقتصار على صورة المنع عن اليمين أو عن العمل بها الموجب
لانحلالها، لانه القدر المتيقن في رفع اليد عن اطلاق ما دل على وجوب العمل باليمين
و ترتب الكفارة على حنثها، كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «سألته
عما يكفر من الايمان؟ فقال: ما كان عليك ان تفعله، فحلفت أن لا تفعله، ففعلته،
فليس عليك شيء إذا فعلته، و ما لم يكن عليك واجبا أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله،
ثم فعلته، فعليك الكفارة»[1] و قريب
منها غيرها، و لكن لا يبعد عدم الاجمال في
[1] وسائل الشيعة 23: 251، الباب 24 من كتاب
الأيمان، الحديث 4.