responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 176

(مسألة 1) ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد [1] اليمين من المملوك إذن المولى، و في انعقاده من الزوجة إذن الزوج، و في انعقاده من الولد إذن الوالد، لقوله عليه السّلام: «لا يمين لولد مع والده و لا للزوجة مع زوجها و لا للملوك مع مولاه» فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد، و ظاهرهم اعتبار الإذن السابق فلا تكفي الإجازة بعده‌ السيرة المحرزة من زمان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بعدم الزام الكفار بعد اسلامهم بتدارك ما كان عليهم حال كفرهم، فإن السيرة المشار إليها جارية في نذورهم حتى ما إذا كان المنذور العبادة المشروعة في الإسلام، و لذا لا يبعد بطلان نذورهم و نحوها حتى ما إذا احتملوا حقانية الإسلام. و أمكن بذلك قصد التقرب حال كفرهم خصوصا في الحج المتوقف على الدخول في المسجد الحرام، فان النذر في مثل ذلك لا يكون من التوصلى الذي اثبتته الشرائع السابقة عندهم نظير بعض المحرمات أو بعض الواجبات كاداء الدين مما لا يجري فيها قاعدة الجبّ.

يعتبر في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى‌

[1] منشأ الخلاف في المقام اختلاف الاستظهار من صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و غيرها، قال: قال: رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «لا يمين للولد مع والده، و لا للمملوك مع مولاه، و لا للمرأة مع زوجها، و لا نذر في معصية، و لا يمين في قطيعة»[1] قد يقال ظاهرها نفي اليمين للولد بمعنى أنه لا يتحقق اليمين من الجماعة و ان النفي ادعائى بمعنى لا أثر ليمينهم كما هو الحال في غيرها من الفقرات الواردة فيها المروية في الفقيه، و بما أن النفي المطلق غير مراد قطعا و إلّا لكان ذكر الولد و المولى لغوا يتردد الأمر بين كون المراد نفي اليمين من غير اذن الوالد و الزوج‌


[1] وسائل الشيعة 20: 384، الباب 5 من ابواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست