responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 110

(مسألة 46) إذا قال له: «بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين عليه السّلام» وجب عليه الحج [1].

(مسألة 47) لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب.

(مسألة 48) لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقية الأعمال من مال نفسه، أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الإتمام و أجزأه عن حجّة الإسلام [2].

استقراره التمكن من الاتيان به عقلا، و عدم كونه حرجا و عسرا عليه. و يتحقق ذلك بالبذل و لو مطلقا، و كذا الحال إذا كان الحج واجبا عليه بالنذر و نحوه فبذل له المال فإنه إذا تمكن من الوفاء بنذره يجب عليه الوفاء و لو لم يكن عليه حجة الإسلام، و اما في المتن و إن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج، فالظاهر أنه من تتمة المسألة الآتية و ذكره في هذه المسألة من سهو القلم.

إذا بذل له مالا و خيّره بين زيارة الامام الحسين عليه السّلام و الحج وجب الحج‌

[1] قد ظهر مما ذكرناه في مسألة البذل لأحد شخصين أو الاشخاص لا بعينه ان الاظهر في المقام عدم وجوب قبول البذل و عدم وجوب الحج بهذا النحو من البذل، لظهور الاخبار المتقدمة في عرض الحج بخصوصه و المبذول و المعروض في الفرض الجامع بين الحج و غيره، نعم لو حصل عند المكلف سائر ما يعتبر في الاستطاعة المالية يتعين القول بوجوب الحج عليه لكونه مستطيعا مع كون البذل بنحو الاباحة، و اما إذا كان بنحو التمليك لا يجب القبول لان القبول من تحصيل الاستطاعة و لا يجب تحصيلها.

[2] في كل من وجوب الاتمام و الإجزاء تأمل، فإنه إذا لم يكن بنفسه مستطيعا

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست