(مسألة 46) إذا قال له: «بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور
الحسين عليه السّلام» وجب عليه الحج [1].
(مسألة
47) لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط
الوجوب.
(مسألة
48) لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي
ببقية الأعمال من مال نفسه، أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الإتمام و أجزأه
عن حجّة الإسلام [2].
استقراره
التمكن من الاتيان به عقلا، و عدم كونه حرجا و عسرا عليه. و يتحقق ذلك بالبذل و لو
مطلقا، و كذا الحال إذا كان الحج واجبا عليه بالنذر و نحوه فبذل له المال فإنه إذا
تمكن من الوفاء بنذره يجب عليه الوفاء و لو لم يكن عليه حجة الإسلام، و اما في المتن
و إن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج، فالظاهر أنه من تتمة المسألة الآتية و
ذكره في هذه المسألة من سهو القلم.
إذا
بذل له مالا و خيّره بين زيارة الامام الحسين عليه السّلام و الحج وجب الحج
[1]
قد ظهر مما ذكرناه في مسألة البذل لأحد شخصين أو الاشخاص لا بعينه ان الاظهر في
المقام عدم وجوب قبول البذل و عدم وجوب الحج بهذا النحو من البذل، لظهور الاخبار
المتقدمة في عرض الحج بخصوصه و المبذول و المعروض في الفرض الجامع بين الحج و
غيره، نعم لو حصل عند المكلف سائر ما يعتبر في الاستطاعة المالية يتعين القول
بوجوب الحج عليه لكونه مستطيعا مع كون البذل بنحو الاباحة، و اما إذا كان بنحو
التمليك لا يجب القبول لان القبول من تحصيل الاستطاعة و لا يجب تحصيلها.
[2]
في كل من وجوب الاتمام و الإجزاء تأمل، فإنه إذا لم يكن بنفسه مستطيعا