responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 109

بموجبها عمدا اختيارا فعليه، و إن أتى بها اضطرارا أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد و غيره ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان [1].

(مسألة 45) إنّما يجب بالبذل الحج الّذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة فلو بذل للآفاقي بحج القران أو الإفراد أو لعمرة مفردة لا يجب عليه [2]، و كذا لو بذل للمكي لحج التمتّع لا يجب عليه، و لو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام لم يجب عليه ثانيا، و لو بذل لمن استقرّ عليه حجّة الإسلام و صار معسرا وجب عليه، و لو كان عليه حجّة النذر أو نحوه و لم يتمكّن فبذل له باذل وجب عليه و إن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج، لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها بأنّه بالبذل صار مستطيعا، و لصدق الاستطاعة عرفا.

ثمن الكفارة على المبذول له إذا ارتكب موجبها عمدا

[1] الظاهر عدم الموجب لكونها على الباذل، فإن ثبوت الكفارة مع الارتكاب جهلا أو نسيانا أو مع الاضطرار و إن تثبت في بعض الموارد الا أنها خارجة عن الحج.

و التكاليف المستقلة تسقط عند عدم التمكن منها و ليست من ضمان نفقة الحج بوجه، و بتعبير آخر لم يصدر موجب للكفارة بطلب الباذل و اذنه سواء كان صدوره عن عمد أو خطاء ليدعى على ما تقدم، من ان الأمر و الطلب يوجبان الضمان و لم يقع غرور من الباذل ليقال أنه مقتضى القاعدة.

[2] و ذلك لظهور اخبار عرض الحج في كون الواجب على المكلف على تقدير استطاعته يجب بعرضه له مع عدم استطاعته أي عدم كونه واجدا لما يحج به، نعم لو استقر عليه حجة الإسلام و لم يتمكن من الإتيان به لعسره فبذل له مال وجب عليه قبول البذل إن كان بنحو التمليك لوجوب الإتيان بالحج الذي استقر عليه ليسره بالبذل المزبور، كما لو كان البذل بنحو الاباحة. لأن المعتبر في وجوب الحج بعد

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست