responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 81

بينه و بين الجمعة أكثر من فرسخين، و لا على من كان الحضور عليه حرجيا. بل لا يبعد عدم وجوبه مع المطر و إن لم يكن حرجيا.

(النوافل اليومية)

يستحب التنفل في اليوم و الليلة بأربع و ثلاثين ركعة: ثمان ركعات لصلاة الظهر قبلها، و ثمان ركعات لصلاة العصر كذلك، و أربع ركعات بعد صلاة المغرب، و ركعتان بعد صلاة العشاء من جلوس، و تحسبان بركعة، و ثمان ركعات نافلة الليل بعد تجاوز نصفه، و كلما قرب من الفجر كان أفضل، و ركعتا الشفع بعد صلاة الليل، و ركعة الوتر بعد الشفع، و ركعتان نافلة الفجر قبل فريضته و يجوز الإتيان بها بعد صلاة الليل و قبل طلوع الفجر.

(مسألة 182): النوافل ركعتان ركعتان إلا صلاة الوتر،

فإنها ركعة واحدة، و يجوز الاكتفاء فيها بقراءة الحمد من دون سورة كما يجوز الاكتفاء ببعضها دون بعض، و يستحب القنوت فيها.

و الأولى أن يقنت في صلاة الوتر بالدعاء الآتي:

«لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات السبع و رب الأرضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين» و أن يدعو لأربعين مؤمنا.

و أن يقول: استغفر الله ربي و أتوب إليه «سبعين مرة».

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست