responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 80

(مسألة 175): تعتبر في صحة صلاة الجمعة الجماعة

فلا تصح فرادى.

(مسألة 176): يشترط في وجوب الجمعة عدد خاص‌

و هو سبعة نفر أحدهم الإمام، فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع سبعة نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام.

(مسألة 177): يشترط في وجوبها أيضا وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة

و غيرها مما يعتبر في إمام الجماعة، فلا تجب الجمعة إذا لم يوجد الإمام الجامع للشرائط.

(مسألة 178): تعتبر في صحة الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة بينها و بين جمعة أخرى دون فرسخ‌

فلو أقيمت جمعة أخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا، و أما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى و لو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة.

(مسألة 179): إقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة أخرى في تلك المسافة إذا كانت صحيحة و واجدة للشرائط

و أما إذا لم تكن واجدة لها فالأقرب أنها لا تمنع عنها.

(مسألة 180): إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط التي منها عدالة الإمام‌

وجب الحضور على الأحوط.

(مسألة 181): لا يجب الحضور على المرأة، و لا على المسافر،

و لا على المريض، و لا على الأعمى، و لا على الشيخ الكبير، و لا على من كان‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست