(مسألة 172): الملاقي للنجس-
في باطن الإنسان أو الحيوان- لا يحكم بنجاسته،
إذا
خرج و هو غير ملوث به، فالنواة أو الدود أو ماء الاحتقان الخارج من الإنسان: كل
ذلك لا يحكم بنجاسته إذا لم يكن ملوثا بالنجس، و من هذا القبيل إبرة المستعملة في
التزريق إذا خرجت من بدن الإنسان و هي غير ملوثة بالدم.
(الحادي
عشر من المطهرات: استبراء الحيوان)
كل
حيوان مأكول اللحم إذا كان جلالا: (تعود أكل عذرة الإنسان) يحرم أكل لحمه، فينجس
بوله و مدفوعه، و يحكم بطهارتهما بعد الاستبراء. و الاستبراء أن يمنع ذلك الحيوان
عن أكل النجاسة، لمدة يخرج- بعدها- عن صدق الجلال عليه. و الأحوط مع ذلك- أن يراعي
في الاستبراء المدة المنصوص عليها، فللدجاجة ثلاثة أيام، و للبطة خمسة و للغنم
عشرة، و للبقرة عشرون، و للبعير أربعون يوما.
(الثاني
عشر من المطهرات: خروج الدم بالمقدار المتعارف من الذبيحة):
فإنه
بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفها و قد مر تفصيل ذلك في الصفحة