responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 77

(العاشر من المطهرات: زوال عين النجاسة)

و تتحقق الطهارة بذلك في ثلاثة مواضع:

(الأول): بواطن الإنسان، كباطن الأنف و الأذن و العين و نحو ذلك، فإذا خرج الدم من داخل الفم أو أصابته نجاسة خارجية: فإنه يطهر بزوال عينها.

(الثاني): بدن الحيوان، فإذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية فإنه يطهر بزوال عينها بل أصل التنجس في الموضعين محل تأمل بل منع.

(الثالث): مخرج الغائط، فإنه يطهر بزوال عين النجاسة، و لا حاجة معه إلى الغسل و يعتبر في طهارته بذلك أمور:

(1) أن لا تتعدى النجاسة من المخرج إلى أطرافه زائدا على المقدار المتعارف، و أن لا يصيب المخرج نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل كالدم.

(2) أن تزول العين بحجر أو خرقة أو قرطاس و نحو ذلك.

(3) طهارة ما تزول به العين، فلا تجزي إزالتها بالأجسام المتنجسة.

(4) مسح المخرج بقطع ثلاث، فإذا زالت العين بمسحه بقطعة واحدة- مثلا- لزم إكماله بثلاث في الإزالة بالحجر و أما بغيره فلا اعتبار بالثلاث، و إذا لم تزل العين بها لزم المسح إلى أن تزول.

(مسألة 171): يحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الإسلامية،

و في حصول الطهارة بإزالة العين بالعظم، أو الروث، إشكال.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست