(الأول):
بواطن الإنسان، كباطن الأنف و الأذن و العين و نحو ذلك، فإذا خرج الدم من داخل
الفم أو أصابته نجاسة خارجية: فإنه يطهر بزوال عينها.
(الثاني):
بدن الحيوان، فإذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية فإنه يطهر بزوال عينها بل أصل
التنجس في الموضعين محل تأمل بل منع.
(الثالث):
مخرج الغائط، فإنه يطهر بزوال عين النجاسة، و لا حاجة معه إلى الغسل و يعتبر في
طهارته بذلك أمور:
(1)
أن لا تتعدى النجاسة من المخرج إلى أطرافه زائدا على المقدار المتعارف، و أن لا
يصيب المخرج نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل كالدم.
(2)
أن تزول العين بحجر أو خرقة أو قرطاس و نحو ذلك.
(3)
طهارة ما تزول به العين، فلا تجزي إزالتها بالأجسام المتنجسة.
(4)
مسح المخرج بقطع ثلاث، فإذا زالت العين بمسحه بقطعة واحدة- مثلا- لزم إكماله بثلاث
في الإزالة بالحجر و أما بغيره فلا اعتبار بالثلاث، و إذا لم تزل العين بها لزم
المسح إلى أن تزول.
(مسألة
171): يحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الإسلامية،
و
في حصول الطهارة بإزالة العين بالعظم، أو الروث، إشكال.