بالمشي عليها أو المسح بها،
بشرط أن تزول عين النجاسة إن كانت.
و
يعتبر في الأرض أن تكون يابسة و طاهرة. و الأحوط الاقتصار على النجاسة الحادثة من
المشي على الأرض النجسة. و لا فرق في الأرض بين التراب و الرمل و الحجر، بل الظاهر
كفاية المفروشة بالآجر أو الجص أو النورة أو السمنت و لا تكفي المفروشة بالقير و
نحوه.
(الثالث
من المطهرات: الشمس)
و
هي تطهر الأرض و كل ما لا ينقل من الأبنية و الحيطان و الأبواب و الأخشاب و
الأوتاد و الأشجار و ما عليها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات قبل أن
تقطع و نحو ذلك، فإن جميع تلك الأمور تطهر بإشراق الشمس عليها حتى تيبس.
(الرابع
من المطهرات: الاستحالة):
و
هي تبدل شيء إلى شيء آخر مختلفين في الصورة النوعية عرفا. فإذا استحالت عين
النجس أو المتنجس إلى جسم طاهر- كما إذا احترقت العذرة أو الخشبة المتنجسة فصارت
رمادا. حكم بطهارته و من هذا القبيل البخار أو الدخان المتصاعد من الأجسام النجسة
أو المتنجسة، و الماء المتكون من البخار المتصاعد من الماء المتنجس و نحوه و كذلك
ما يتكون من الأجسام النجسة بشرط أن لا يصدق عليه أحد العناوين النجسة كالمتكون من
بخار الخمر.
(الخامس
من المطهرات: الانقلاب)
و
يختص تطهيره بمورد واحد و هو ما إذا انقلب الخمر خلا، سواء أ كان الانقلاب بعلاج
أم كان بغيره.