responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 73

(مسألة 165): الماء القليل المتصل بالكر، أو بغيره من المياه المعتصمة- و إن كان الاتصال بوساطة أنبوب و نحوه- يجري عليه حكم الكر،

فلا ينفعل بملاقاة النجاسة، و يقوم مقام الكر في تطهير المتنجس به.

(مسألة 166): إذا تنجس اللباس المصبوغ، يغسل كما يغسل غيره‌

و لا يضره خروج الغسالة عنه ملونة ما لم تبلغ حد الإضافة.

(مسألة 167): إذا نفذت النجاسة في الحب أو الكوز، أو الحنطة أو الشعير و نحو ذلك:

كفى في طهارة ظاهره و باطنه أن يجف، ثم يوضع في الكر أو الجاري حتى يصل الماء إلى جميع ما نفذت فيه النجاسة و إذا غسل بالماء القليل: فلا بد من صب الماء بمقدار يعلم- معه- بنفوذ الماء إلى جميع الأجزاء المتنجسة. و قد مر آنفا حكم التعدد في الغسل بالماء القليل أو الكر.

(مسألة 168): إذا تنجس العجين أو الدقيق أمكن تطهيره‌

بأن يخبز، ثم يوضع في الكر أو الجاري، لينفذ الماء في جميع أجزائه. و كذلك الحال في الحليب المتنجس، فإنه يمكن تطهيره بجعله جبنا، ثم تطهيره على النحو المزبور.

(مسألة 169): يعتبر في التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة عن المغسول بالمقدار المتعارف‌

و لو كان المغسول غير الإناء و اللباس.

(الثاني من المطهرات): الأرض‌

و هي تطهر باطن القدم و النعل‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست