responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 68

بالحال أو الغفلة فلا اشكال في طهارة عرقه. و في جواز الصلاة فيه.

(مسألة 155): ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في احدهما،

و كذلك الملاقي للمتنجس بملاقاة النجس، و أما في غير ذلك فالمشهور هو الحكم بالنجاسة أيضا، و لكنه مشكل، و الاحتياط لا يترك مثلا إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة يحكم بنجاستها أيضا، و لكن اليد اليسرى إذا لاقت شيئا آخر مع الرطوبة فالحكم بنجاسته لا يخلو عن إشكال. و الاحتياط في الاجتناب عنه لا يترك، بل الحكم بنجاسة الماء الملاقي للمتنجس هو الأظهر.

(ما تثبت به الطهارة أو النجاسة)

كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته سابقا فهو طاهر.

و كذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة، و لا يجب الفحص عما شك في طهارته و نجاسته و إن كان الفحص لم يحتج إلى مئونة، و أما إذا شك في طهارته- بعد العلم بنجاسته سابقا- فهو محكوم بالنجاسة و تثبيت النجاسة بالعلم الوجداني، و بالبينة العادلة، و باخبار ذي اليد، و لا يبعد ثبوتها باخبار العادل الواحد، بل باخبار مطلق الثقة و إن لم يكن عادلا، و لا تثبت النجاسة بالظن و تثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة، غير أن الأحوط هنا أن لا يعتمد على اخبار الواحد و إن كان عادلا.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست