responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 67

(9) الخمر و كل مسكر مائع بالأصالة،

و الأظهر طهارة- الاسبرتو- بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب و غيره.

(مسألة 151): العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك،

و لكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا.

بل الأظهر كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية، و أما عصير التمر أو الزبيب فالأظهر أنه لا ينجس و لا يحرم بالغليان، و لا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق و المحشى و الطبيخ و غيرها.

(مسألة 152): الدن الدسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم إسكاره بعد الغليان،

أو علم و كانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفا من الأجسام. و أما إذا علم إسكاره و كانت الدسومة معتدا بها، فالظاهر أنه يبقى على نجاسته، و لا يطهر بالتخليل.

(10) الفقاع،

و هو قسم من الشراب يتخذ من الشعير- غالبا- و لا يظهر إسكاره.

(مسألة 153): عرق الإبل الجلالة،

و كذلك غيرها من الحيوان الجلال لا يحكم بنجاسته على الأظهر. نعم لا تجوز الصلاة فيه إذا كان على البدن أو اللباس.

(مسألة 154): الأظهر طهارة عرق الجنب من الحرام،

و لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط الأولى، و منه عرق الرجل الذي يقارب زوجته في زمان يحرم مقاربتها فيه كزمان الحيض. نعم إذا كان الوطء مع الجهل‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست