responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 362

فانه لا ولاية للأم عليها.

العهد و حكمه‌

(مسألة 1239): إذا عاهد المكلف ربه تعالى أن يفعل فعلا راجحا بصورة منجزة،

أو فيما إذا قضى الله له حاجته المشروعة و أبرز تعهده هذا بصيغة كأن يقول: «عاهدت الله، أو علي عهد الله أن أقوم بهذا الفعل، أو أقوم به إذا برئ مريضي، وجب عليه أن يقوم بذلك العمل وفقا لتعهده، فإن كان تعهده بدون شرط وجب عليه العمل على أية حال، و إن شرط في تعهده قضاء حاجته- مثلا- وجب العمل إذا قضيت حاجته و إن خالف تعهده كانت عليه الكفارة، و هي عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صوم شهرين متتابعين، و على هذا فلا يصح العهد بدون صيغة، كما لا يصح إذا لم يكن متعلقه راجحا و الأحوط- وجوبا- العمل به إذا كان متعلقه راجحا دنيويا و لم يكن مرجوحا شرعا و يعتبر في انعقاده ما يعتبر في انعقاد النذر.

(اليمين و حكمها)

(مسألة 1240): يجب الوفاء باليمين،

كالنذر، و العهد، و إذا خالفها المكلف- عامدا- وجبت عليه كفارة، و هي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. و في حال العجز عن هذه الأمور يجب صيام ثلاثة أيام متواليات.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست