responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 361

لوارثه، و كذلك إذا نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام معينا فإنه لا يكفيه أن يزور غيره، و إذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شي‌ء عليه.

(مسألة 1233): من نذر زيارة أحد الأئمة (ع) لا يجب عليه عند الوفاء غسل الزيارة و لا صلاتها،

إذا لم ينص على ذلك في نذره و التزامه.

(مسألة 1234): المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة يصرف في مصالحه،

فينفق منه على عمارته أو إنارته، أو لشراء فراش له و ما إلى ذلك من شئون المشهد.

(مسألة 1235): المال المنذور لشخص الإمام (ع) أو بعض أولاده دون أن يقصد الناذر مصرفا معينا يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له،

كأن ينفق على زواره الفقراء، أو على حرمه الشريف و نحو ذلك.

(مسألة 1236): الشاة المنذورة صدقة أو لأحد الأئمة (ع) أو لمشهد من المشاهد إذا نمت نموا متصلا كالسمن. كان النماء تابعا لها

في ارتباطها بالجهة المنذورة لها، و إذا نمت نموا منفصلا كما إذا أولدت شاة أخرى أو حصل فيها لبن فالنماء للناذر.

(مسألة 1237): إذا نذر المكلف صوم يوم إذا برئ مريضه أو قدم مسافره، فعلم ببرء المريض و قدوم المسافر قبل نذره‌

لم يكن عليه شي‌ء.

(مسألة 1238): لا يصح نذر الأم تزويج بنتها من هاشمي و نحو ذلك‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست