responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 359

مثلا- لم يصح نذره، كما لا يصح نذره أيضا إذا أصبح متعلقه مرجوحا و لو دنيويا، لأغراض طارئة، كما إذا نذر ترك التدخين و ضره تركه.

(مسألة 1225): نذر الزوجة لا يصح بدون إذن الزوج إذا كان مانعا عن الاستمتاع بها،

و نذر الولد يصح سواء أذن له الوالد فيه أم لا، و لكن إذا نهاه أحد الأبوين عن العمل الذي التزم به انحل نذره، و لا ينعقد نذر العبد إلا بإذن مولاه.

(مسألة 1226): إذا نذر المكلف الإتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها لا نفس الصلاة،

فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أولية كالمسجد، أو بصورة ثانوية طارئة كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة و أبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر صح النذر، و إلا لم ينعقد و كان لغوا.

(مسألة 1227): إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين وجب عليه التقيد بذلك الزمان في الوفاء،

فلو أتى بالفعل- قبله أو بعده- لم يعتبر وفاء، فمن نذر أن يتصدق على الفقير إذا شفي من مرضه، أو أن يصوم أول كل شهر، ثم تصدق قبل شفائه أو صام قبل أول الشهر أو بعده لم يتحقق الوفاء بنذره.

(مسألة 1228): إذا نذر صوما و لم يحدده من ناحية الكمية كفاه صوم يوم واحد،

و إذا نذر صلاة بصورة عامة دون تحديد كفته صلاة واحدة، و إذا نذر صدقة و لم يحددها نوعا و كما أجزأه كل ما يطلق عليه اسم الصدقة، و إذا نذر التقرب إلى الله بشي‌ء- على وجه عام- كان له‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست