responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 358

(7) أن لا يكثر من شرب الماء.

(8) أن لا شرب الماء على الأغذية الدسمة.

(9) أن لا يشرب الماء قائما بالليل.

(10) أن لا يشرب من محل كسر الكوز، و من محل عروته.

(11) أن لا يشرب بيساره.

النذر و أحكامه‌

(مسألة 1221): النذر هو: «الالتزام بفعل شي‌ء أو تركه لله».

(مسألة 1222): يعتبر في النذر إنشاؤه بصيغته‌

بأن يقول الناذر مثلا: «لله علي أن آتي بنافلة الليل، أو أدع التعرض للمؤمنين بسوء» و له أن يؤدي هذا المعنى بأي لغة أخرى غير العربية.

(مسألة 1223): يعتبر في الناذر، العقل، و الاختيار، و القصد، و عدم الحجر،

فيلغو نذر الصبي و إن كان مميزا، و كذلك نذر المجنون و لو كان ادواريا حال جنونه، و من اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد، و المفلس إذا تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء من أمواله، و السفيه إذا تعلق نذره بمال خارجي أو بمال في ذمته.

(مسألة 1224): يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدورا للناذر،

فلا يصح منه أن ينذر الحج ماشيا مع عدم قدرته على ذلك، و كذلك يعتبر فيه أن يكون راجحا، فلو نذر فعل مباح كشرب الماء دون أن يقصد به جهة راجحة، كالتقوي على العبادة

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست