(مسألة
1221): النذر هو: «الالتزام بفعل شيء أو تركه لله».
(مسألة
1222): يعتبر في النذر إنشاؤه بصيغته
بأن
يقول الناذر مثلا: «لله علي أن آتي بنافلة الليل، أو أدع التعرض للمؤمنين بسوء» و
له أن يؤدي هذا المعنى بأي لغة أخرى غير العربية.
(مسألة
1223): يعتبر في الناذر، العقل، و الاختيار، و القصد، و عدم الحجر،
فيلغو
نذر الصبي و إن كان مميزا، و كذلك نذر المجنون و لو كان ادواريا حال جنونه، و من
اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد، و المفلس إذا تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء
من أمواله، و السفيه إذا تعلق نذره بمال خارجي أو بمال في ذمته.
(مسألة
1224): يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدورا للناذر،
فلا
يصح منه أن ينذر الحج ماشيا مع عدم قدرته على ذلك، و كذلك يعتبر فيه أن يكون
راجحا، فلو نذر فعل مباح كشرب الماء دون أن يقصد به جهة راجحة، كالتقوي على
العبادة