responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 32

الحال بالنفساء، و لا نفاس لمن لا ترى الدم من الولادة إلى عشرة أيام.

(مسألة 71): لا حد لأقل النفاس‌

و يمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط و أكثره عشرة أيام، و الأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشرة يوما الجمع بين تروك النفساء و اعمال المستحاضة.

(مسألة 72): النفساء ثلاثة أقسام:

(1) التي لا يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.

(2) التي يتجاوز دمها العشرة و تكون ذات عادة عددية في الحيض ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها و الباقي استحاضة.

(3) التي يتجاوز دمها العشرة و لا تكون ذات عادة في الحيض ففي هذه الصورة جعلت مقدار عادة حيض أقاربها نفاسا، و إذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت فيما زاد عنها إلى العشرة.

(مسألة 73): إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض و تجاوز دمها عن عددها

وجب عليها الاستظهار بيوم و جاز لها الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم «و قد تقدم معنى الاستظهار في المسألة (54).

(مسألة 74): إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ثم انقطع ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة أو قبله‌

ففيه صورتان:

«الصورة الأولى»: أن لا يتجاوز الدم الثاني، اليوم العاشر من أول رؤية الدم ففي هذه الصورة كان الدم الأول و الثاني كلاهما نفاسا

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست