responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 31

(مسألة 66): يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب‌

و قد تقدم ذلك في المسألة (38).

(مسألة 67): يحرم وطء الحائض في أيام الدم‌

و يجوز وطؤها بعد انقطاعه و قبل الغسل، و الأحوط الأولى أن يكون ذلك بعد غسل الفرج و الأحوط- وجوبا- أن لا يطأ الحائض بل غير الحائض أيضا في دبرها.

(مسألة 68): الأولى التكفير في وطء الرجل زوجته حال الحيض مع علمه بذلك.

و الكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء فإن أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام فإذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك، و إذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه، و إذا كان في القسم الثالث فأربع حبات و نصف. و تجزئ قيمة الذهب عنه.

(مسألة 69): لا يصح طلاق الحائض‌

و تفصيل ذلك يأتي في محله.

(مسألة 70): غسل الحيض كغسل الجنابة

من حيث الترتيب و الارتماس، و الظاهر إغناؤه عن الوضوء كما تقدم.

(النفاس)

النفاس: هو الدم الذي تراه المرأة عند الولادة أو تراه بعدها خلال عشرة أيام مع العلم باستناده إلى الولادة و تسمى المرأة في هذه‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست