responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 292

(مسألة 954): لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا:

بل يجوز توكيل المرأة في إجراء العقد.

(مسألة 955): لا يجوز لهما المقاربة،

و لا النظر إلى ما لا يحل لغير الزوجين، ما لم يحصل لهما اليقين باجراء الوكيل عقد النكاح و لا يكفي الظن. نعم لو أخبر الوكيل بذلك كفى.

(مسألة 956): لو وكلت المرأة شخصا في أن يعقدها لرجل متعة مدة عشرة أيام مثلا، و لم تعين العشرة

جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء، و إن علم إنها قصدت عشرة أيام خاصة لم يجز عقدها لأيام أخر.

(مسألة 957): يجوز أن يكون شخص واحد وكيلا عن الطرفين،

كما يجوز أن يكون الرجل وكيلا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواما أو متعة، و الأحوط- استحبابا- أن لا يتولى الزوج كلا طرفي العقد.

صيغة العقد الدائم‌

(مسألة 958): إذا باشر الزوجان العقد الدائم فقالت المرأة «زوجتك نفسي على الصداق المعلوم»

و قال الزوج من دون فصل:

«قبلت التزويج» صح العقد، و لو وكلا غيرهما و كان اسم الزوج «أحمد» و اسم الزوجة «فاطمة» مثلا فقال وكيل الزوجة: (زوجت موكلك أحمد

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست