responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 286

التلف، و إن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع.

أحكام الهبة

و هي تمليك عين مجانا من دون عوض، و هي عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول، و يكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة، و لا يعتبر فيه صيغة خاصة و لا العربية و يكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالايجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك.

(مسألة 932): يعتبر في الواهب: البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار، و ...

عدم الحجر عليه بسفه، أو فلس، أو ملك.

(مسألة 933): تصح الهبة من المريض في مرض الموت و إن زاد ذلك عن الثلث،

كما يصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك.

(مسألة 934): تصح الهبة في الأعيان المملوكة و إن كانت مشاعة،

و لا تبعد أيضا صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه و يكون قبضه بقبض مصداقه و لو وهبه ما في ذمته كان ابراء.

(مسألة 935): يشترط في صحة الهبة القبض،

و لا بد فيه من إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد، و لا تعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد زمان كثير و متى تحقق القبض صحت الهبة من حينه، فإذا كان‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست