responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 285

(مسألة 926): لا يتحقق رد العارية بنقلها إلى مكان كان صاحبها ينقلها إليه إذا لم يكن النقل بإجازة المالك،

كأن يجعل الفرس في الاصطبل الذي هيأه المالك له، فإن فعل ذلك ثم تلفت العارية أو أتلفها متلف ضمنها.

(مسألة 927): يجب الاعلام بالنجاسة في إعارة المتنجس للانتفاع به فيما يعتبر فيه الطهارة،

و لا يجب في إعارة الثوب المتنجس للصلاة فيه اعلام المستعير بنجاسته.

(مسألة 928): لا يجوز للمستعير إعارة العارية من غير إجازة مالكها و تصح مع إجازته،

و لا تبطل العارية الثانية- حينئذ- بموت المستعير الأول.

(مسألة 929): إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة وجب عليه ارجاعها إلى مالكها،

و لم يجز دفعها إلى المعير.

(مسألة 930): إذا استعار ما يعلم بغصبيته، و انتفع به و تلف في يده فللمالك أن يطالبه،

أو يطالب الغاصب بعوض العين، و بعوض ما استوفاه المستعير من المنفعة، و إذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب.

(مسألة 931): إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية و تلفت في يده،

و رجع المالك عليه بعوضها فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك إلا إذا كانت العارية ذهبا أو فضة، أو اشترط ضمان العارية عليه عند

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست