responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 227

(مسألة 644): لو لم يكن العوضان من جنس واحد،

جاز أخذ الزيادة كأن يبيع منا من الأرز بمنين من الحنطة.

(مسألة 645): لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد.

فلا يجوز بيع من من الدهن بمنين من الجبن. كما لا يجوز التفاضل في بيع الناضجة من فاكهة بغير الناضجة منها.

(مسألة 646): تعتبر الحنطة و الشعير من جنس واحد في باب الربا،

فلا يجوز بيع من من أحدهما بمنين من الآخر، و كذا لا يجوز بيع من من الشعير نقدا بمن من الحنطة نسيئة.

(مسألة 647): تحرم المعاملة الربوية حتى مع غير المسلم.

نعم إذا كان حربيا أو ذميا يجوز في شريعته الربا جاز أخذ الزيادة منه بقصد الاستنقاذ. و الأحوط استحبابا ترك المعاملة الربوية بين الوالد و ولده و كذا بين الزوجين.

شرائط المتبايعين‌

(مسألة 648): يشترط في المتبايعين ستة أمور:

(1) البلوغ.

(2) العقل.

(3) الرشد.

(4) القصد، فلا يصح بيع المجنون، و السفيه و الهازل.

(5) الاختيار.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست