(مسألة 640): لا بأس بالزيادة
في أحد الطرفين إذا أضيف إلى الآخر شيء،
كأن
باع منا من الحنطة مع منديل بمنين من الحنطة، و كذلك إذا كانت الاضافة في الطرفين
كأن باع منا من الحنطة مع منديل بمنين و منديل.
(مسألة
641): يجوز بيع ما يباع بالأمتار، أو العد،
كالأقمشة
و الجوز بأكثر منه، كأن يبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة مع رعاية التمايز بين
العوضين.
(مسألة
642): الأوراق النقدية بما أنها ليست من المكيل و الموزون لا يجري فيها الربا
المعاوضي،
و
لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية فلا بد في صحتها من امتياز الثمن عن المثمن، كبيع
الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي نقدا، و لا يجوز بيع الدينار العراقي
مثلا بمثله مع الزيادة في الذمة، و أما تنزيل الأوراق فلا بأس به نقدا بمعنى أن
المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مدينا به واقعا جاز خصمها في المصارف و غيرها
بأن يبيعه الدائن بأقل منه حالا و يكون الثمن نقدا.
(مسألة
643): ما يباع في غالب البلدان بالكيل أو الوزن لا يجوز بيعه بأكثر منه
حتى
في البلد الذي يباع بالعد على الأحوط، و ما يختلف حاله في البلاد من غير غلبة
فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه، فلا يجوز بيعه بالزيادة في بلد يباع فيه
بالكيل و الوزن، و يجوز فيما يباع فيه بالعد.