responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 226

(مسألة 640): لا بأس بالزيادة في أحد الطرفين إذا أضيف إلى الآخر شي‌ء،

كأن باع منا من الحنطة مع منديل بمنين من الحنطة، و كذلك إذا كانت الاضافة في الطرفين كأن باع منا من الحنطة مع منديل بمنين و منديل.

(مسألة 641): يجوز بيع ما يباع بالأمتار، أو العد،

كالأقمشة و الجوز بأكثر منه، كأن يبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة مع رعاية التمايز بين العوضين.

(مسألة 642): الأوراق النقدية بما أنها ليست من المكيل و الموزون لا يجري فيها الربا المعاوضي،

و لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية فلا بد في صحتها من امتياز الثمن عن المثمن، كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي نقدا، و لا يجوز بيع الدينار العراقي مثلا بمثله مع الزيادة في الذمة، و أما تنزيل الأوراق فلا بأس به نقدا بمعنى أن المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مدينا به واقعا جاز خصمها في المصارف و غيرها بأن يبيعه الدائن بأقل منه حالا و يكون الثمن نقدا.

(مسألة 643): ما يباع في غالب البلدان بالكيل أو الوزن لا يجوز بيعه بأكثر منه‌

حتى في البلد الذي يباع بالعد على الأحوط، و ما يختلف حاله في البلاد من غير غلبة فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه، فلا يجوز بيعه بالزيادة في بلد يباع فيه بالكيل و الوزن، و يجوز فيما يباع فيه بالعد.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست