responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 223

أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، و سد عليه معيشته، و وكله إلى نفسه».

(مسألة 625): لا بأس ببيع المتنجس إذا أمكن تطهيره،

و يجب على البائع الاعلام بنجاسته إذا كان قد قصد منه استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة، كالمأكول الذي يباع للأكل. نعم لا يجب الاعلام في غير ذلك كاللباس المتنجس، و ذلك لصحة الصلاة فيه مع الجهل بالنجاسة.

(مسألة 626): المتنجس الذي لا يمكن تطهيره. كالسمن و النفط يجب على البائع الاعلام بنجاسته‌

إذا كان المقصود استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة، أو كان معرضا لتنجيسه.

(مسألة 627): لا بأس ببيع الزيوت المستوردة من بلاد غير المسلمين إذا لم تعلم نجاستها،

لكن الزيت المأخوذ من الحيوان بعد خروج روحه إذا أخذ من يد الكافر يحرم أكله. و يجب على البائع إعلام المشتري بالحال.

(مسألة 628): لا يجوز بيع جلد الميتة،

و ما ذبح على وجه غير شرعي من كل حيوان محلل الأكل و غيره، و المعاملة عليه باطلة.

(مسألة 629): لا يجوز بيع الجلود المستوردة من البلاد غير الإسلامية

و المأخوذ من يد الكافر و لو احتمل أن تكون من الحيوان المذكى، و لا تجوز الصلاة فيها بل الأحوط لزوما الاجتناب عنها إلا إذا كانت من الحيوان غير الأهلي فيجوز بيعها إذا احتملت تذكيته و لا يجب الاجتناب عنها و لكن لا تجوز الصلاة فيها، و هكذا فيما أخذت من يد المسلم إذا علم أنه أخذها من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست