responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 222

(2) الذباحة.

(3) بيع الأكفان.

(4) معاملة الأدنين.

(5) التجارة بين الطلوعين.

(6) تجارة الطعام.

(7) الدخول في سوم الغير.

(8) الحلف في المعاملة إذا كان صادقا و إلا فهو حرام.

المعاملات المحرمة

(مسألة 624): المعاملات المحرمة ستة:

(1) بيع المسكر المائع و الكلب غير الصيود. و الخنزير. و الميتة.

و غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة يجوز بيعه على الأظهر، إذا كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد، و إن كان الأحوط تركه.

(2) بيع المال المغصوب.

(3) بيع ما لا مالية له كبعض الحشرات مما يعد أخذ المال بإزائها أكلا للمال بالباطل.

(4) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار و اللهو.

(5) المعاملة الربوبية.

(6) المعاملة المشتملة على الغش، و هو: (مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام) كمزج الدهن بالشحم، ففي النبوي:

«ليس منا من غش مسلما، أو ضره، أو ما كره» و في آخر: «من غش‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست