responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 178

فرق في الأكل و الشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه، و يبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختيارا.

(مسألة 487): لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد،

كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب، كما لا يبطل بما إذا وجر في حلقه بغير اختياره و نحو ذلك.

(مسألة 488): لا يبطل الصوم بزرق الإبرة في العضلة أو العرق،

كما لا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين، و لو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق.

(مسألة 489): يجوز للصائم بلع ريقه اختيارا ما لم يخرج من فضاء فمه.

بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه.

(مسألة 490): لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره‌

أو ينزل من رأسه من الاخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم، و إلا فالأحوط تركه.

(مسألة 491): يجوز للصائم الاستياك، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه،

و عليه رطوبة، إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد.

(مسألة 492): يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل‌

ما لم يعلم بدخول شي‌ء من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست