فرق في الأكل و الشرب بين أن
يكونا من الطريق العادي أو من غيره، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه، و يبطل الصوم
ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختيارا.
(مسألة
487): لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد،
كما
إذا نسي صومه فأكل أو شرب، كما لا يبطل بما إذا وجر في حلقه بغير اختياره و نحو
ذلك.
(مسألة
488): لا يبطل الصوم بزرق الإبرة في العضلة أو العرق،
كما
لا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين، و لو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق.
(مسألة
489): يجوز للصائم بلع ريقه اختيارا ما لم يخرج من فضاء فمه.
بل
يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه.
(مسألة
490): لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره
أو
ينزل من رأسه من الاخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم، و إلا فالأحوط تركه.
(مسألة
491): يجوز للصائم الاستياك، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه،
و
عليه رطوبة، إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد.
(مسألة
492): يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل
ما
لم يعلم بدخول شيء من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف