responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 177

(مسألة 483): يكفي في نية الصوم أن ينوي الامساك عن المفطرات على نحو الاجمال.

و لا حاجة إلى تعيينها تفصيلا.

(مسألة 484): إذا نسي النية في شهر رمضان،

فإن تذكر بعد الزوال وجب عليه الامساك بقية النهار، و القضاء بعد ذلك. و إن كان التذكر قبل الزوال وجب عليه الإمساك بقية النهار و الأحوط القضاء بعد ذلك. و أما سائر أقسام الصوم الواجب فإن فاتته النية فيها و تذكر بعد الزوال بطل صوم ذلك اليوم، و كذلك ان تذكر قبل الزوال و قد أتى بشي‌ء من المفطرات. و إذا كان التذكر قبل الزوال و لم يأت بشي‌ء من المفطرات جاز له تجديد النية و حكم بصحة صومه. و أما صوم النافلة فيمتد وقت نيته إلى الغروب بمعنى أن المكلف إذا لم يكن قد أتى بمفطر جاز له أن يقصد صوم النافلة و يمسك بقية النهار و لو كان الباقي شيئا قليلا و يحسب له صوم هذا اليوم.

(مسألة 485): يعتبر في النية الاستمرار، فلو قصد الافطار أثناء النهار بطل صومه‌

و إن لم يأت بشي‌ء من المفطرات.

(مسألة 486): إذا نوى ليلا صوم الغد، ثم نام و لم يستيقظ طول النهار

صح صومه.

المفطرات‌

و هي عشرة

(الأول و الثاني، تعمد الأكل و الشرب)

و لا فرق في المأكول و المشروب بين المتعارف و غيره، و لا بين القليل و الكثير، كما لا

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست