(مسألة 483): يكفي في نية
الصوم أن ينوي الامساك عن المفطرات على نحو الاجمال.
و
لا حاجة إلى تعيينها تفصيلا.
(مسألة
484): إذا نسي النية في شهر رمضان،
فإن
تذكر بعد الزوال وجب عليه الامساك بقية النهار، و القضاء بعد ذلك. و إن كان التذكر
قبل الزوال وجب عليه الإمساك بقية النهار و الأحوط القضاء بعد ذلك. و أما سائر
أقسام الصوم الواجب فإن فاتته النية فيها و تذكر بعد الزوال بطل صوم ذلك اليوم، و
كذلك ان تذكر قبل الزوال و قد أتى بشيء من المفطرات. و إذا كان التذكر قبل الزوال
و لم يأت بشيء من المفطرات جاز له تجديد النية و حكم بصحة صومه. و أما صوم
النافلة فيمتد وقت نيته إلى الغروب بمعنى أن المكلف إذا لم يكن قد أتى بمفطر جاز
له أن يقصد صوم النافلة و يمسك بقية النهار و لو كان الباقي شيئا قليلا و يحسب له
صوم هذا اليوم.
(مسألة
485): يعتبر في النية الاستمرار، فلو قصد الافطار أثناء النهار بطل صومه
و
إن لم يأت بشيء من المفطرات.
(مسألة
486): إذا نوى ليلا صوم الغد، ثم نام و لم يستيقظ طول النهار
صح
صومه.
المفطرات
و
هي عشرة
(الأول
و الثاني، تعمد الأكل و الشرب)
و
لا فرق في المأكول و المشروب بين المتعارف و غيره، و لا بين القليل و الكثير، كما
لا