responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 135

موارد مشروعية الجماعة

تشرع الجماعة في جميع الصلوات اليومية، و إن اختلفت صلاة الإمام و صلاة المأموم من حيث الجهر و الخفوت، أو القصر و التمام، أو القضاء و الأداء، و من هذا القبيل أن تكون صلاة الإمام ظهرا و صلاة المأموم عصرا، و بالعكس، و كذلك في العشاءين.

(مسألة 361): لا تشرع الجماعة فيما إذا اختلفت صلاة الامام و صلاة المأموم في النوع:

كالصلوات اليومية و الآيات و الأموات، نعم يجوز أن يأتم في صلاة الآيات بمن يصلي تلك الصلاة. و كذلك الحال في صلاة الأموات. و في مشروعية الائتمام في صلاة الطواف- و لو كان بمن يصلي صلاة الطواف- إشكال و الاحتياط لا يترك.

(مسألة 362): لا يجوز الائتمام في الصلوات اليومية بمن يصلي صلاة الاحتياط،

كما لا يجوز الائتمام في صلاة الاحتياط حتى بمن يصلي صلاة الاحتياط، و إن كان الاحتياط في كلتا الصلاتين من جهة واحدة.

فإذا شك كل من الامام و المأموم بين الثلاث و الأربع و بنيا على الأربع:

انفرد كل منهما في صلاة الاحتياط. و لا تشرع الجماعة فيها.

(مسألة 363): يجوز لمن يريد إعادة صلاته من جهة الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي أن يأتم فيها،

و لا يجوز لغيره أن يأتم به فيها و يستثنى من هذا الحكم ما إذا كان كل من صلاتي الامام و المأموم احتياطية، و كانت جهة الاحتياط فيهما واحدة، كما إذا صليا عن وضوء بالماء المشتبه بالمضاف غفلة، و لزمتهما إعادة الوضوء و الصلاة للاحتياط

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست