تشرع
الجماعة في جميع الصلوات اليومية، و إن اختلفت صلاة الإمام و صلاة المأموم من حيث
الجهر و الخفوت، أو القصر و التمام، أو القضاء و الأداء، و من هذا القبيل أن تكون
صلاة الإمام ظهرا و صلاة المأموم عصرا، و بالعكس، و كذلك في العشاءين.
(مسألة
361): لا تشرع الجماعة فيما إذا اختلفت صلاة الامام و صلاة المأموم في النوع:
كالصلوات
اليومية و الآيات و الأموات، نعم يجوز أن يأتم في صلاة الآيات بمن يصلي تلك
الصلاة. و كذلك الحال في صلاة الأموات. و في مشروعية الائتمام في صلاة الطواف- و
لو كان بمن يصلي صلاة الطواف- إشكال و الاحتياط لا يترك.
(مسألة
362): لا يجوز الائتمام في الصلوات اليومية بمن يصلي صلاة الاحتياط،
كما
لا يجوز الائتمام في صلاة الاحتياط حتى بمن يصلي صلاة الاحتياط، و إن كان الاحتياط
في كلتا الصلاتين من جهة واحدة.
فإذا
شك كل من الامام و المأموم بين الثلاث و الأربع و بنيا على الأربع:
انفرد
كل منهما في صلاة الاحتياط. و لا تشرع الجماعة فيها.
(مسألة
363): يجوز لمن يريد إعادة صلاته من جهة الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي أن يأتم
فيها،
و
لا يجوز لغيره أن يأتم به فيها و يستثنى من هذا الحكم ما إذا كان كل من صلاتي
الامام و المأموم احتياطية، و كانت جهة الاحتياط فيهما واحدة، كما إذا صليا عن
وضوء بالماء المشتبه بالمضاف غفلة، و لزمتهما إعادة الوضوء و الصلاة للاحتياط