responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 134

صلاة الجماعة

تستحب الجماعة في الصلوات اليومية و يتأكد استحبابها في صلاة الفجر، و في العشاءين و في الحديث. (الصلاة خلف العالم بالف ركعة، و خلف القرشي بمائة) و عليه فالصلاة خلف العالم القرشي أفضل. و كلما زاد عدد الجماعة زاد فضلها و تجب الجماعة في صلاة الجمعة، كما تقدم في بيان شرائط صلاة الجمعة.

(مسألة 360): قد تجب الجماعة في الصلوات اليومية،

و هو في موارد:

(1) ما إذا أمكن المكلف تصحيح قراءته، و تسامح حتى ضاق الوقت عن التعلم و الصلاة (و قد تقدم في المسألة 266).

(2) ما إذا ابتلى المكلف بالوسواس لحد تبطل- معه- الصلاة و توقف دفعه على أن يصلي جماعة.

(3) ما إذا لم يسع الوقت أن يصلي فرادى، و وسعها جماعة، كما إذا كان المكلف بطيئا في قراءته أو لأمر آخر غير ذلك.

(4) ما إذا تعلق النذر أو اليمين أو العهد و نحو ذلك باداء الصلاة جماعة. و إذا أمر أحد الوالدين ولده بالصلاة جماعة: فالأحوط الأولى امتثاله.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست