responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 130

(مسألة 344): إذا شك في شي‌ء من أفعال صلاة الاحتياط

جرى عليه حكم الشك في أفعال الصلاة.

(مسألة 345): إذا نقص أو زاد ركنا في صلاة الاحتياط- عمدا أو سهوا

بطلت كما في الصلاة الأصلية. و لا بد حينئذ- من إعادة أصل الصلاة و لا تجب سجدتا السهو بزيادة غير الأركان أو نقصانه فيها سهوا.

قضاء الأجزاء المنسية

(مسألة 346): من ترك سجدة واحدة سهوا و لم يمكن تداركها في الصلاة قضاها بعدها.

و الأحوط أن يأتي بسجدتي السهو أيضا و من ترك التشهد في الصلاة سهوا: أتى بسجدتي السهو، و الأحوط قضاؤه أيضا.

و يعتبر في قضائهما ما يعتبر في أدائهما من الطهارة و الاستقبال و غير ذلك، و يجري هذا الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة في أكثر من ركعة بمعنى أنه يجب قضاء كل سجدة و الاتيان بسجدتي السهو لكل منها على الأحوط. و إذا كان المنسي (الصلاة على محمد و آله) أو بعض التشهد فالأحوط قضاؤه أيضا.

(مسألة 347): يعتبر في قضاء السجدة أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل صدور ما ينافيها.

و لو صدر المنافي فالاحوط أن يقضيه، ثم يعيد الصلاة. و كذلك الحال في قضاء التشهد على الأحوط.

(مسألة 348): يجب تقديم قضاء السجدة أو التشهد على سجدتي السهو،

و إذا كان على المكلف سجود السهو من جهة أخرى: لزم‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست