(مسألة 344): إذا شك في شيء
من أفعال صلاة الاحتياط
جرى
عليه حكم الشك في أفعال الصلاة.
(مسألة
345): إذا نقص أو زاد ركنا في صلاة الاحتياط- عمدا أو سهوا
بطلت
كما في الصلاة الأصلية. و لا بد حينئذ- من إعادة أصل الصلاة و لا تجب سجدتا السهو
بزيادة غير الأركان أو نقصانه فيها سهوا.
قضاء
الأجزاء المنسية
(مسألة
346): من ترك سجدة واحدة سهوا و لم يمكن تداركها في الصلاة قضاها بعدها.
و
الأحوط أن يأتي بسجدتي السهو أيضا و من ترك التشهد في الصلاة سهوا: أتى بسجدتي
السهو، و الأحوط قضاؤه أيضا.
و
يعتبر في قضائهما ما يعتبر في أدائهما من الطهارة و الاستقبال و غير ذلك، و يجري
هذا الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة في أكثر من ركعة بمعنى أنه يجب قضاء كل
سجدة و الاتيان بسجدتي السهو لكل منها على الأحوط. و إذا كان المنسي (الصلاة على
محمد و آله) أو بعض التشهد فالأحوط قضاؤه أيضا.
(مسألة
347): يعتبر في قضاء السجدة أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل صدور ما ينافيها.
و
لو صدر المنافي فالاحوط أن يقضيه، ثم يعيد الصلاة. و كذلك الحال في قضاء التشهد
على الأحوط.
(مسألة
348): يجب تقديم قضاء السجدة أو التشهد على سجدتي السهو،