responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 129

(مسألة 339): من أتى بشي‌ء من المنافيات. قبل صلاة الاحتياط

- لزمته اعادة أصل الصلاة، و لا حاجة معها إلى صلاة الاحتياط على الأظهر.

(مسألة 340): إذا علم قبل أن تأتي بصلاة الاحتياط أن صلاته كانت تامة سقط وجوبها،

و إذا علم أنها كانت ناقصة: لزمه تدارك ما نقص، و الاتيان بسجدتي السهو لزيادة السلام.

(مسألة 341): إذا علم بعد الصلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه‌

لم تجب عليه الاعادة، و قامت صلاة الاحتياط مقامه. مثلا: إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و اتم صلاته، ثم تبين له- بعد صلاة الاحتياط- إن صلاته كانت ثلاثا:

صحت صلاته، و كانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلا من الركعة الناقصة.

(مسألة 342): إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط،

فإن كان شكه بعد خروج الوقت أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا و سهوا، لم يعتن بشكه، و إلا لزمه الاتيان بها.

(مسألة 343): إذا شك في عدد الركعات في صلاة الاحتياط بنى على الأكثر،

إلا إذا استلزم البناء على الأكثر بطلانها فيبني- حينئذ- على الأقل. مثلا: إذا كانت وظيفة الشاك الاتيان بركعتين احتياطا فشك فيها بين الواحدة و الاثنتين بنى على الاثنتين و إذا كانت وظيفته الاتيان بركعة واحدة، و شك فيها بين الواحدة و الاثنتين: بنى على الواحدة.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست