responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 110

و من اليدين تمام باطن الكف على الأحوط، و من الركبتين بمقدار المسمى، و من الابهامين طرفاهما على الأحوط، و الأظهر جواز وضع الظاهر و الباطن منهما، و لا يعتبر في وضع هذه المواضع أن يجعل ثقله على جميعها، و إن كان هو الأحوط. و يعتبر أن يكون السجود على النحو المتعارف فلو وضعها على الأرض- و هو نائم على وجهه- لم يجزه ذلك، نعم لا بأس بإلصاق الصدر و البطن بالأرض حال السجود، و الأحوط تركه.

(مسألة 302): الأحوط لمن قطعت يده من الزند. أو لم يتمكن من وضعها على الأرض أن يسجد على ذراعه،

مراعيا لما هو الأقرب إلى الكف، و لمن لم يتمكن من السجدة على باطن كفه أن يسجد على ظاهرها، و لمن قطع ابهام رجله أن يسجد على سائر أصابعها.

«الثاني»: أن لا يكون المسجد أعلى من الموقف، و لا أسفل منه بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة،

فلو وضع جبهته سهوا على مكان مرتفع أو سافل- و كان التفاوت أزيد من المقدار المزبور- جر جبهته إلى ما لا يزيد، فان رفع رأسه كان الأحوط إعادة الصلاة بعد اتمامها.

«الثالث»: يعتبر في المسجد أن يكون من الأرض أو نباتها غير ما يؤكل أو يلبس،

فلا يجوز السجود على الحنطة و الشعير و القطن و نحو ذلك. نعم لا بأس بالسجود على ما يأكله الحيوان من النبات، و على النبات المستعمل دواء: كأصل السوس، و عنب الثعلب، و ورد لسان‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست