و من اليدين تمام باطن الكف على
الأحوط، و من الركبتين بمقدار المسمى، و من الابهامين طرفاهما على الأحوط، و
الأظهر جواز وضع الظاهر و الباطن منهما، و لا يعتبر في وضع هذه المواضع أن يجعل
ثقله على جميعها، و إن كان هو الأحوط. و يعتبر أن يكون السجود على النحو المتعارف
فلو وضعها على الأرض- و هو نائم على وجهه- لم يجزه ذلك، نعم لا بأس بإلصاق الصدر و
البطن بالأرض حال السجود، و الأحوط تركه.
(مسألة
302): الأحوط لمن قطعت يده من الزند. أو لم يتمكن من وضعها على الأرض أن يسجد على
ذراعه،
مراعيا
لما هو الأقرب إلى الكف، و لمن لم يتمكن من السجدة على باطن كفه أن يسجد على
ظاهرها، و لمن قطع ابهام رجله أن يسجد على سائر أصابعها.
«الثاني»:
أن لا يكون المسجد أعلى من الموقف، و لا أسفل منه بما يزيد على أربعة أصابع
مضمومة،
فلو
وضع جبهته سهوا على مكان مرتفع أو سافل- و كان التفاوت أزيد من المقدار المزبور-
جر جبهته إلى ما لا يزيد، فان رفع رأسه كان الأحوط إعادة الصلاة بعد اتمامها.
«الثالث»:
يعتبر في المسجد أن يكون من الأرض أو نباتها غير ما يؤكل أو يلبس،
فلا
يجوز السجود على الحنطة و الشعير و القطن و نحو ذلك. نعم لا بأس بالسجود على ما
يأكله الحيوان من النبات، و على النبات المستعمل دواء: كأصل السوس، و عنب الثعلب،
و ورد لسان