responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 109

ركوعه و يجري عليه حكم ناسي ذكر الركوع و القيام بعده.

(4) أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد الركوع حتى هوى إلى السجود و خرج عن حد الركوع، فيلزمه أن يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانيا. و الأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا.

السجود

الخامس: السجود،

و يجب في كل ركعة سجدتان، و هما من الأركان، فتبطل الصلاة بزيادتهما أو بنقيصتهما عمدا أو سهوا، و سيأتي حكم زيادة السجدة الواحدة و نقصانها.

و يعتبر في السجود أمور:

«الأول»: أن يكون على سبعة أعضاء:

و هي الجبهة، و الكفان و الركبتان، و الابهامان من الرجل. و تتقوم السجدة بوضع الجبهة على الأرض. و أما وضع غيرها- من الأعضاء المذكورة- على الأرض فهو و إن كان واجبا حال السجود إلا أنه ليس بركن، فلا يضر بالصلاة تركه من غير عمد، و إن كان الترك في كلتا السجدتين.

(مسألة 300): لا يعتبر في الأرض اتصال أجزائها،

فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة «و سيأتي حكم السجدة على المطبوخة».

(مسألة 301): الواجب وضعه على الأرض من الجبهة ما يصدق على وضعه السجود عرفا،

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست